عثمان بن أبي بكر الدوني ( ابن الحاجب )
384
الإيضاح في شرح المفصل
قوله : « وهو لساقي اللّبن » أي في الحقيقة « 1 » ، وليس للّبن ، وهو ضعيف ، لأنّه قال : « لملابسته « 2 » له في شربه » ، واللّبن ملابس للإناء في شربه وفي غير شربه ، فتقييده بقوله : « في شربه » يقوّي الأوّل [ أي الشارب ] « 3 » .
--> ( 1 ) في د : « في الحقيقة أي الإناء أو ما فيه على أحد القولين ، وليس . . » . ( 2 ) في المفصل : 91 « لملابسة » . ( 3 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د .